مات(ت) عن : 1_ أب وابن وزوجة 2_أب وزوج وابن ابن 3_أب وأم 4_أب وأخ وأم 5_أب وأم وبنت 6_بنت ابن وأم وأب
٤ - مات عن زوج وبنت ابن وأخت شقيقه وجدة ؟؟ الحل : فكيف يكون تقسيم التركة ، مال وجزء من بيت (علماً أن المتوفي كان له ولد مات قبله ) ؟
كتاب علم الفرائض والمواريث تاليف المهندس / مولود مخلص الراوي الكتاب معد لتعليم اصول تنظيم القسامات الشرعية - وباسلوب رياضي متوافق مع مناهج الدراسة الحديثة و مراعاة الموروث الفقهي و الرياضي للعلماء الاولين ( عليهم رحمة
154 مات وترك زوجة وبنتين وابن أخ شقيق وأختين لأم وأختا لأب وعما شقيقا
د
1- توفي شخص عن زوجة وأم وعم شقيق، المسألة من اثني عشر، للزوجة الربع، وللأم الثلث، والباقي للعم تعصيباً
الحالة الأولى: ترث بنت الابن النصف فرضا كالبنت الصلبية، ولكن ذلك بشروط هي: 1ء عدم وجود بنت صلبية أو بنات صلبيات من باب أولى
ولا يخفى أنه إن كان للميت زوجة فلها الثمن ، وإن كان له أب فله السدس والباقي مع حجب الإخوة وأبنائهم
قال لي: مما تعلمته من مشايخنا -رحمهم الله تعالى- أن الأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم من أصحاب الفروض، ولهن نصيب مقدر في الشرع
توفى شخص عن أم وأخت شقيق وأخت لأب وأختين لأم